Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم قتل القمل]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٢٩

من صيد البر والبحر» (١).

والأولى أولى؛ لأنه يروى عن عمر بن الخطاب ﵁ (٢)، ولأنه طائرٌ لا يعيش إلا في البر، فهو كسائر طيور البر. (٣)

قال أحمد في رواية حنبل (٤): «إذا صاد الجراد تصدق عن كل جرادةٍ بتمرة» (٥)، قاله ابن عمر ﵁ ذكره في سنن سعيد (٦)، وعن ابن عباس ﵁: «يتصدق بقبضةٍ من طعام» (٧)، وقال عمر: «في الجراد