Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [المحظور الرابع: لبس المخيط والخفين]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣١٣

(وقال الخرقي: لا فدية عليه (١)، إلا أن يُدخل يديه في الكمين)؛ لأنه إذا لم يدخلها في الكمين كان بمنزلة الرداء على كتفيه، وذلك لا فدية فيه. (٢)

[١٠٤٠/ ١٢] مسألة: (ويتَقلَّدُ بالسيف عند الضرورة)؛ للحاجة إلى ذلك، فأما مع غير الحاجة فيكره؛ لأن ابن عمر ﵁ قال: «لا يحمل المحرم السلاح في الحرم» (٣)، وروى البراء ﵁ قال: «لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية، صالحهم على ألّا يدخلوها إلا بجُلُبّان السلاح»، والجُلُبّان: القراب بما فيه (٤)، رواه أبو داود (٥)، وإنما دخلوا بالسلاح للحاجة إليه، وإنما وجبت الفدية في اللباس؛ لأنه محرَّم في الإحرام أشبه الحلق. (٦)