Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [المحظور الرابع: لبس المخيط والخفين]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣١٢

[١٠٣٨/ ١٠] مسألة: (إلا إزارَه وهِميانَه (١) الذي فيه نَفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد)، ذكر القاضي في الشرح (٢): «أن ابن عباس ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كان فيه نفقته» (٣)، قال ابن عبد البر: «أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم» (٤).

ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك فالأولى ألّا يعقده، وإن لم يثبت بذلك عقده، قالت عائشة ﵂: «أوثق عليك نفقتك» (٥)، وقال ابن عباس: ﵁ «أوثقوا نفقاتكم» (٦)، والإزار في معنى ذلك، ويستر العورة أيضًا.

[١٠٣٩/ ١١] مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباءً فعليه الفدية)؛ لأنه لباسٌ.