Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم المعذور وغيره في حلق الشعر وتقليم الأظفار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٠٢

آخر القلة، وآخر الشيء منه. (١)

(وفيما دون ذلك روايات: إحداهن: في كل شعرةٍ مدٌّ من طعامٍ)؛ لأن الله تعالى عَدَل الحَيَوان بالطعام ههنا وفي الصيد، وأقل ما يجب منه مدٌّ.

(والثانية: قبضةٌ من طعامٍ)؛ لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل؛ لأنه اليقين.

(والثالثة: درهمٌ)؛ لأن إيجاب جزءٍ من الحَيَوان يشقُّ، فصرنا إلى قيمته، وأقل ذلك درهم. (٢)

[١٠٢٩/ ١] مسألة: (وإن حُلِقَ رأسه بإذنه فالفدية عليه)؛ لأنه يُنسب إليه، والعادة أن غيره يحلقه، فإذا كان بإذنه كان هو الفاعلَ عرفًا فوجبت عليه الفدية؛ للخبر والنص. (٣)

(وإن كان مُكرَهًا، أو نائمًا، فالفدية على الحالق)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤)، ووجب على الحالق؛ لأنه الفاعل للمحْرِم.