Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم المعذور وغيره في حلق الشعر وتقليم الأظفار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٠١

الخطأ والنسيان» (١).

والأول أصح؛ لأن الله أوجبها على المعذور الذى به أذًى، فهو تنبيه على وجوبها على غير المعذور. (٢)

وسواءٌ حلق لعذرٍ أو غيره.

وعنه: فيمن حلق لغير عذرٍ: عليه الدم من غير تخيير (٣)؛ لأن الله تعالى خيَّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير.

والأول أولى؛ لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعًا له، والتَّبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا للتخيير. (٤)

وفي حلق أربع شعراتٍ ما في حلق الرأس كله؛ لأنها كثيرٌ فتعلقت بها الفدية كالكل.

وفي الثلاث روايتان: إحداهما: هي كالكل، قال القاضي: «هو المذهب» (٥)؛ لأنه يقع على اسم الجمع المطلق فهو كالأربع.

والثانية: لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي (٦)، لأن الثلاث