[١٠٢٠/ ١٣] مسألة: (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما)، ولا تلزمه الأخرى قضاءً ولا غيره؛ لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين.
[١٠٢١/ ١٤] مسألة: (وإن أحرم بنسكٍ ونسيه، فقال القاضي: «له صرفه إلى أيها شاء» (١)(٢)؛ لما سبق.
ونص أحمد ﵀: أنه يجعله عمرة (٣)؛ لأنه لو كان قارنًا أو مفردًا كان له أن يجعل ذلك عمرةً مع العلم، فمع النسيان أولى. (٤)
[١٠٢٢/ ١٥] مسألة: (وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه)؛ لتعذر وقوعه عنهما، ويلزمه ردُّ ما أخذ منهما.
(وقال أبو الخطاب: «له صرفه إلى أيهما شاء» (٥) كما لو أحرم عن