Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٩٢

الفضيلة، وفسخ العمرة عكس ذلك. (١)

وإنما يجوز الفسخ بشرطين:

أحدهما: ألّا يكون معه هدي، فأما من معه هديٌ فلا يحل له الفسخ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولقوله ﵇: «لولا هديي لأحللت» (٢). (٣)

والثاني: ألّا يكون قد وقف بعرفة؛ لأن النبي ﷺ إنما أمرهم بالفسخ قبل الوقوف، ولأنه أتى بركن الحج المختص به فلم يجز له الفسخ كما لو أتى بطواف الزيارة، ولأن فسخ الحج بعد الوقوف إبطالٌ لعمله، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. (٤)

[١٠١٧/ ١٠] مسألة: (والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنةً)، إذا أحرمت المرأة بعمرةٍ