Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [يجوز الإحرام بأي أنواع النسك]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٨٥

على عمل الحج، ثم القران بعدهما. (١)

[١٠١٤/ ٧] مسألة: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصِحَّ إحرامه بها)، ولم يصر قارنًا؛ لأنه لم يَرد بذلك أثر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر؛ لأن إحرامه بها لا يزيد عملًا على ما لزمه بالإحرام بالحج، ولا يعتبر ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. (٢)

[١٠١٥/ ٨] مسألة: (ويجب على القارن والمتمتع دم نسكٍ إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر)، أما المتمتع فيجب عليه الدم، لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وأما القارن فقياسًا على المتمتع، لأنه ترفه بأحد السفرين. (٣)

والدم الواجب شاةٌ أو سُبع بدنةٍ؛ للآية، قال [أبو حمزة] (٤): «سألت