Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٦٨

وكذلك لا يجوز أن يحج عن نذر ولا نافلة، وعليه حجة الإسلام؛ لأن النذر والنفل أضعف من حج الإسلام فلم يجز تقديمهما عليه كالحج عن غيره.

(فإن فعل انصرف إحرامه إلى حجة الاسلام، وعنه: يقع عن غيره ونذره ونفله (١) (٢)؛ لقوله ﵇: «إنما لامرئٍ ما نوى» (٣).

والأول المذهب؛ لحديث ابن عباس ﵁ في الحج عن غيره (٤)، ووجود معناه في النذر والنفل. (٥)

[٩٩٩/ ٢٠] مسألة: (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين:) إحداهما: لا يجوز؛ لأن الاستنابة لا تجوز في فرضه فلم يجز له الاستنابة في نفله كالصلاة.