(ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود مَحْرمٍ)؛ لأنه لا يحل لها السفر بدونه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا ومعها ذو مَحرمٍ» (١)، وفي رواية ابن عباس ﵁: «فقام رجل فقال: إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجَّةً؟ فقال رسول الله ﷺ انطلق فاحجج مع امرأتك» متفق عليه (٢). (٣)
[٩٩٦/ ١٧] مسألة: (ومَحْرَمها زوجها أو من تَحرُم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ إذا كان بالغًا عاقلًا)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو مَحْرَم منها» رواه مسلم (٤)، ولأنها لا تقدر على السفر بدونه أشبه الزاد والراحلة.
(وعنه: أن المَحرم من شرائط لزوم الأداء (٥)؛ لأن النبي ﷺ قيل