Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٦٧

له: «ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» رواه الترمذي (١)، ولأن عدمه عذر يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض. (٢)

[٩٩٧/ ١٨] مسألة: (فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تَصِر محصرةً) متى تباعدت مضت في سفرها لأنه لا بد من سفر، قال أحمد: «بدٌّ لها (٣) من أن ترجع» (٤)، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها؛ للخبر (٥).

[٩٩٨/ ١٩] مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلةٍ)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبرمة، قال رسول الله ﷺ: من شبرمة؟ قال: قريبٌ لي. قال: فهل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة» رواه أبو داود (٦).