(فروي عنه: أنهما من شرائط الوجوب (١)(٢) فلا يجب الحج بدونهما، لأنه لا يستطاع فعله بدونهما فكانت شرطًا للوجوب كالزاد والراحلة.
وعنه: أنهما شرط للزوم الأداء دون الوجوب (٣)؛ لأن النبي ﷺ سُئل عما يوجب الحج فقال: الزاد والراحلة (٤)، وهذا ينفي اشتراط شيءٍ آخر، ولأن ذلك عذرٌ يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض. (٥)
فإذا قلنا: هي من شرائط الوجوب، فمات قبل تحققها، فلا شيء عليه كالفقير، وإن قلنا: من شرائط لزوم السعي فقط، فاجتمعت فيه الشرائط الخمس، حُجَّ عنه كالمريض. (٦)
وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل