Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الاستطاعة في الحج]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٥٧

وإن أحرمت به بغير إذنه فحكمها حكم العبد، وتكون كالمحصر إذا حلَّلها. (١)

[٩٩٠/ ١١] مسألة: (وإن أحرما بإذنٍ لم يجز تحليلهما) لأنها عبادةٌ تلزم بالشروع، فإذا أحرما بإذنهما لم يملكا تحليلهما كقضاء رمضان. (٢)

[٩٩١/ ١٢] مسألة: (وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)؛ لأنه واجبٌ بأصل الشرع أشبه صوم رمضان. (٣)

ويستحب لها استئذانه جمعًا بين الحقين.

(الشرط الخامس: الاستطاعة (٤)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى