Printed page ٢/ ٢٥٧
وإن أحرمت به بغير إذنه فحكمها حكم العبد، وتكون كالمحصر إذا حلَّلها. (١)
[٩٩٠/ ١١] مسألة: (وإن أحرما بإذنٍ لم يجز تحليلهما) لأنها عبادةٌ تلزم بالشروع، فإذا أحرما بإذنهما لم يملكا تحليلهما كقضاء رمضان. (٢)
[٩٩١/ ١٢] مسألة: (وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)؛ لأنه واجبٌ بأصل الشرع أشبه صوم رمضان. (٣)
ويستحب لها استئذانه جمعًا بين الحقين.
(الشرط الخامس: الاستطاعة (٤)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى