النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧]، فيدل على أنه لا يجب على غير المستطيع.
(والاستطاعة) في حق البعيد: (القدرة على الزاد والراحلة)؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: «جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ» (١)، ولأنها عبادةٌ تتعلق بقطع مسافةٍ بعيدةٍ، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد.