«أُهدِيت لنا هديةٌ، قال ما هو؟ قلت: حيسٌ (١)، قال: هاتيه، فجئت به: فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا» رواه مسلمٌ (٢)، وابن ماجه وقال في آخره: «إنما مثل صوم التطوع كمثل الذي يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» (٣)، وهذا نصٌ في المسألة، ولأن كل صومٍ لو أتمه كان تطوعًا لا يلزمه إتمامه، وإن خرج منه لا يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان. (٤)
[٩٤٩/ ١٦] مسألة: (فإن أفسده) بعد أن شرع فيه (فلا قضاء عليه)؛ لأنه ليس بواجبٍ، فلا يجب قضاؤه كما لو لم يشرع فيه. (٥)
[٩٥٠/ ١٧] مسألة: (وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وليالي الوتر آكد)؛ لقوله ﵇: «من كان متَحَرِّيها فليتحرَّها في السبع الأواخر»، وفي لفظٍ: «فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها» متفقٌ عليه (٦).