Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب صوم التطوع

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٣٥

فقال: هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم» متفقٌ عليه (١).

[٩٤٧/ ١٤] مسألة: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعًا)؛ لما روى نُبَيشة الهذلي ﵁ (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله ﷿» رواه مسلمٌ (٣).

(وفي صيامها عن الفرض روايتان:) إحداهما: يحرم؛ لهذا الحديث.

والثانية: يجوز؛ لما روي عن ابن عمر وعائشة ﵄ أنهما قالا: «لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري (٤)، وقسنا على صوم المتعة (٥) كلَّ صومٍ فرضٍ؛ لأنه في معناه. (٦)

[٩٤٨/ ١٥] مسألة: (ومن دخل في صومٍ أو صلاةٍ تطوعًا استحب له إتمامه، ولم يجب)؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله: