فإن صامه مع يوم الجمعة لم يكره؛ لحديث أبي هريرة ﵁ (١).
[٩٤٤/ ١١] مسألة: (و) يكره (صوم يوم الشك) كراهية تحريم، وهو الذي يُشَك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوًا؛ لقول عمار ﵁: «من صام اليوم الذى يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (٢)، والمعصية حرام. (٣)
[٩٤٥/ ١٢] مسألة: (و) يكره صوم (يوم النيروز، والمهرجان (٤)، إلا أن يوافق عادةً)؛ لأنها أعياد الكفار؛ لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها.
[٩٤٦/ ١٣] مسألة: (ولا يجوز صوم يومي العيدين لا عن فرضٍ ولا عن تطوعٍ، وإن قصد لصيامها عصى ولم يُجزِه عن فرضٍ) لما روى أبو عبيدٍ مولى ابن أزهرَ (٥) قال: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ﵁