Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢١٢

(ومن فعل شيئًا من هذا ناسيًا أو مكرهًا لم يفسد صومه)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» متفقٌ عليه (١)، وفي لفظٍ: «فلا يفطر، فإنما هو رزقٌ رزقه الله» (٢)، فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه.

وإن فعله مكرهًا لم يفطر؛ لقوله ﵇: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» (٣)، فنقيس عليه ما عداه. (٤)

[٨٩٨/ ١٠] مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه أشبه الرِّيق.

[٨٩٩/ ١١] مسألة: (وإن قَطَرَ في إحليله شيئًا لم يفسد صومه)؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف، ولا منفذ بينهما.

[٩٠٠/ ١٢] مسألة: (وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه.

(وإن احتلم لم يفسد صومه)؛ لأنه يخرج عن غير اختياره.

[٩٠١/ ١٣] مسألة: (وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه)؛ لحديث