والمذهب الأول، فإن سهمهم ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله، ولا يثبت النَّسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهما عنهم، والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم. (٢)
(الخامس: الرِّقاب، يعطون ما يؤدّونه في كتابتهم)، ولا يقبل قوله أنَّه مكاتبٌ إلا بِبَيِّنةٍ؛ لأن الأصل عدمها.
فإن صدَّقه المولى ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأن السَّيد يقر على نفسه، والثاني: لا يقبل؛ لأنَّه متهمٌ في أن يواطئه ليأخذ الزَّكاة بسببه. (٣)
[٨٤٢/ ٥] مسألة: (ويجوز أن يَفُكَّ منها أسيرًا مسلمًا (٤)؛ لأنَّه فكُّ رقبةٍ من الأسر، فهو كفكِّ رقبة العبد من الرِّقِّ، ولأنَّ فيه إعزازَ الدِّين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم. (٥)