Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [ما يخرج من زكاة الفطر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٥١

[٨١٩/ ٢٠] مسألة: (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد) كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم.

(ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) كما يجوز دفع زكاة ماله إليه.

[٨٢٠/ ٢١] مسألة: والصاع خمسة أرطالٍ وثلثٌ بالعراقي، وهو بالرِّطل الذي وزنه ستمئة درهمٍ رطلٌ وأوقيةٌ وخمسةُ أسباع أوقيةٍ.

قال أحمد: «الصاع خمسة أرطالٍ وثلثٌ حنطةً، وإن أعطى خمسة أرطالٍ وثلثًا تمرًا فقد أوفى» (١)، وقيل له: «إن الصَّيحانيَّ (٢) ثقيل؟ فقال: لا أدري» (٣)، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثَّقيل زيادة شيءٍ على خمسة أرطالٍ وثلث ليسقط الفرض بيقين.

ومصرفها مصرف زكاة المال؛ لأنها زكاةٌ.

* * *