شرح المقنع للبهاء المقدسي
Printed page ٢/ ١٥١
[٨١٩/ ٢٠] مسألة: (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد) كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم.
(ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) كما يجوز دفع زكاة ماله إليه.
[٨٢٠/ ٢١] مسألة: والصاع خمسة أرطالٍ وثلثٌ بالعراقي، وهو بالرِّطل الذي وزنه ستمئة درهمٍ رطلٌ وأوقيةٌ وخمسةُ أسباع أوقيةٍ.
قال أحمد: «الصاع خمسة أرطالٍ وثلثٌ حنطةً، وإن أعطى خمسة أرطالٍ وثلثًا تمرًا فقد أوفى» (١)، وقيل له: «إن الصَّيحانيَّ (٢) ثقيل؟ فقال: لا أدري» (٣)، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثَّقيل زيادة شيءٍ على خمسة أرطالٍ وثلث ليسقط الفرض بيقين.
ومصرفها مصرف زكاة المال؛ لأنها زكاةٌ.
* * *