(فإن أخَّرها عن اليوم أثم)؛ لتأخيره الحقَّ الواجب عن وقته.
(وعليه القضاء)؛ لأنَّه حق مالٍ وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. (٢)
(والواجب في الفطرة: صاعٌ من البرِّ، والشَّعير، ودقيقِهما وسَويقِهما (٣)، والتَّمر والزَّبيب، ومن الإقْطِ (٤) في إحدى الروايتين)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: «كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السَّمراء قال: إن مدًّا من هذا يعدل مدّين، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» متفق عليه (٥).
[٨١٣/ ١٤] مسألة: ومن قَدَرَ على هذه الأصناف لم يجزه غيرها؛