لأنَّها المنصوص عليها، وأيَّها أخرج أجزأه سواءٌ كانت قوته أو لم يكن؛ لظاهر الخبر. (١)
[٨١٤/ ١٥] مسألة: ويجزئ الدَّقيق، والسويق من الحنطة، والشعير؛ لأنَّه أجزاء الحبِّ ويدخر فأشبه الحبَّ. (٢)
إلا أن في الإقْط روايتين: إحداهما: يجزئ إخراجه مع وجود غيره؛ لأنه في الخبر.
والثانية: لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف، قال الخرقي: «إن أعطى أهل البادية الإقْط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم» (٣)، وذلك لأنَّه لا يجزئ في الكفّارة ولا تجب الزَّكاة فيه. (٤)
[٨١٥/ ١٦] مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك) يعني: غير الخمسة المذكورة في الخبر، (إلا أن يَعدَمها فيجزئه الإخراج مما يقتات عند ابن حامد (٥) سواءٌ كان حبًّا أو لحم حيتانٍ أو أنعامٍ بعد أن يكون قوتَهم؛ لأن مبناها على المواساة.
(وعند أبي بكر: يخرج ما يَقُوم مقام المنصوص (٦) من كل مُقتاتٍ