Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة باب زكاة الفطر

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٤٦

(وقال أبو الخطاب: «تلزمه فطرتها» (١) كما تلزمه فطرة الآبق.

ولا يصح؛ لأن الآبق تجب نفقته لوجود سببها وهو المِلك فلزمت فطرته، والنّاشز لا تجب نفقتها فلا تجب فطرتها. (٢)

[٨٠٨/ ٩] مسألة: (ومن لزم غيرَه فطرتُه فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين:) أحدهما: يجزئه؛ لأدائه ما عليه.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنها تجب على غيره، ولا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. (٣)

[٨٠٩/ ١٠] مسألة: (ولا يمنع الدَّينُ وجوب الفطرة)؛ لتأكُّدها بوجوبها على الفقير من غير حولٍ.

[٨١٠/ ١١] مسألة: (إلا أن يكون مطالَبًا بالدَّين (٤)، ولم يفضل عنه إلا مقدار ما يقضي الدَّين فإنه يقدم قضاء الدَّين؛ لأنه حقُّ آدمي مضيقٌ وهو أسبق، فكان أولى، وإن لم يطالب به فعليه إخراج الفاضل؛ لأنه حقٌّ توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به. (٥)