Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة باب زكاة الفطر

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٤٥

عليهم نفقته، وعلى كلِّ واحدٍ من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنَّها تابعةٌ لها فتَتقدَّر بقدرها.

(وعنه: على كل سَيِّدٍ فطرةٌ كاملةٌ (١)؛ لأنَّها طهرةٌ فوجب تكميلها ككفارة القتل. (٢)

(وكذلك الحكم فيمن بعضه حرٌّ) على ما ذكرنا. (٣)

[٨٠٥/ ٦] مسألة: (وإن عَجَزَ زوج المرأةِ عن فطرتها فعليها، أو على سيِّدها - إن كانت أمةً - فطرتها)؛ لأنَّ الزَّوج المعسر صار كالمعدوم، فلزمتهما الفطرة إذا كانا موسرين.

(ويحتمل أن لا تجب عليها)؛ لأن من تجب عليه النَّفقة معسرٌ فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. (٤)

[٨٠٦/ ٧] مسألة: (ومن كان له غائبٌ أو آبقٌ فعليه فطرته)؛ لأن عليه نفقته، (إلا أن يشكَّ في حياته فلم تجب عليه فطرته مع الشكِّ).

(فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى)؛ لأنّا تبينّا أنها كانت عليه.

[٨٠٧/ ٨] مسألة: (ولا يلزم الزَّوجَ فطرةُ النّاشز)؛ لأنه لا يلزمه نفقتها.