(ولا تجب فطرته)؛ لأن الأصل عدم الوجوب، ولأن الزَّكاة لا تجب في أجنَّة السائمة، فكذلك لا تجب على أجنَّة الآدميّين.
[٨٠٣/ ٤] مسألة: (ومن تكفَّل بمؤنة شخصٍ في شهر رمضان لم يلزمه فطرته عند أبي الخطاب (٣) كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤنة بدليل وجوبها عن الآبق.
(والمنصوص عن أحمد: أنها تلزمه (٤)؛ لدخوله في عموم قوله: «ممن تمونون» (٥). (٦)
[٨٠٤/ ٥] مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاعٌ)؛ لأنَّ