(ويباح للنِّساء من الذَّهب والفضَّة كلّ ما جرت عادتهنَّ بلُبسه، قلَّ أو كثر)؛ لعدم ورود الشرع بتحديده.
(وقال ابن حامد: «إن بلغ حليُّ المرأة ألف مثقالٍ فهو محرم وفيه الزَّكاة» (٤)؛ لأن جابرًا ﵁ قال: «إن ذلك لكثيرٌ» (٥)، ولأنَّه سرفٌ، ولم تجر العادة به فأشبه ما لو اتخذت حلي الرِّجال.