Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [ما يباح للنساء من الذهب والفضة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٣٥

وقال أحمد في ربط الأسنان بالذهب: «إذا خشي أن تسقط، قد فعله الناس» (١).

(وقال أبو بكر: «يباح يسير الذهب» (٢). (٣)

(ويباح للنِّساء من الذَّهب والفضَّة كلّ ما جرت عادتهنَّ بلُبسه، قلَّ أو كثر)؛ لعدم ورود الشرع بتحديده.

(وقال ابن حامد: «إن بلغ حليُّ المرأة ألف مثقالٍ فهو محرم وفيه الزَّكاة» (٤)؛ لأن جابرًا ﵁ قال: «إن ذلك لكثيرٌ» (٥)، ولأنَّه سرفٌ، ولم تجر العادة به فأشبه ما لو اتخذت حلي الرِّجال.