شرح المقنع للبهاء المقدسي بهاء الدين المقدسي Earlier pages Printed page ٢/ ١٣٦ والأول أصح؛ لأن التَّحديد لا يصار إليه إلا بدليلٍ، وقول جابرٍ ليس بصريحٍ في التحريم. (١)* * * → Previous page Next page ←