Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [ما يباح للنساء من الذهب والفضة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٣٦

والأول أصح؛ لأن التَّحديد لا يصار إليه إلا بدليلٍ، وقول جابرٍ ليس بصريحٍ في التحريم. (١)

* * *