صلاحه، أو اشتراه أو ملكه بجهةٍ من الجهات لم تجب عليه زكاته وهو من الحبوب التي فيها الزَّكاة اتفاقًا فههنا أولى. (١)
(ويجب العُشر فيما سقي بغير مؤنةٍ كالغيث والسُّيوح (٢) وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدَّوالي (٣) والنَّواضح (٤)؛ للخبر في أول الباب (٥)، ولأن للكلفة تأثيرًا في تقليل النماء فيؤثر في الزَّكاة كالعَلف في الماشية.
(فإن سُقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، نصَّ عليه) (٦) كالسَّوم.
(وقال ابن حامد: «يجب بالقسط» (٧)؛ لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. (٨)