Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١١٣

الجنس، وهذا ينتقض بالتمر مع الزبيب لا يضم أحدهما إلى الآخر إجماعًا، حكاه ابن المنذر مع ما ذكروه (١). (٢)

الشرط الخامس: (أن يكون النِّصاب مملوكًا له وقت وجوب الزَّكاة (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] (٤).

(ولا تجب فيما يكتسبه اللَّقَّاط أو يَأخُذَه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبُطم (٥) والزَّعبل (٦) وبِزْر قَطونا (٧) ونحوه).

(وقال القاضي: «فيه الزَّكاة إذا نبت (٨) في أرضه» (٩)؛ كما لو زرعه.

وقال ابن حامد: «لا زكاة فيه» (١٠).

وهو الصَّحيح؛ لأن هذا إنما يملك بحيازته وأخذه، والزَّكاة إنما تجب في الحبوب والثِّمار إذا بدا صلاحها، وفي تلك الحال لم يكن ملكًا له فلا يتعلق به الوجوب، ويصير كاللَّقاط يَلقط من السُّنبل نصابًا، فإنه لا زكاة عليه نص عليه (١١)، وكذلك لو وهب له نصابٌ بعد بدو