Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٠٩

وفي الورس والعُصفر وجهان بناءًا على الزعفران (١).

الشرط الرابع: (أن يبلغ نصابًا، قدره بعد التَّصفية في الحبوب والجفاف في الثِّمار خمسة أوسقٍ (٢) لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٣).

(والوَسْق ستون صاعًا)، حكاه ابن المنذر إجماعًا (٤)، (والصَّاع خمسة أرطالٍ وثلث) والمجموع ثلاثمئة صاعٍ، (وهي ألف وستمئة رِطلٍ (٥) بالعراقي، والرِّطل مئة وثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعة أسباع، وهو بالرِّطل الدِّمشقي المقدر بستمئة درهمٍ، ثلاثمئة رطلٍ واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع (٦).

والأوساق مكيلةٌ، وإنما نُقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، قال أحمد: «وزنته - يعني الصاع - فوجدته خمسة أرطالٍ وثُلُثًا حنطةً» (٧)، وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة.

فإن كان ما وجبت فيه الزَّكاة موزونًا كالقطن والزَعفران اعتبر بالوزن؛ لأنه موزونٌ ذكره القاضي (٨)، وحكي أنه قال: «إذا بلغت قيمته قيمة