Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٠٨

[٧٦٥/ ٢] مسألة: (ولا زكاة في الزيتون)؛ لأنه لا يدخر.

(وعنه: فيه الزَّكاة (١)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وقيل: لم يُرد بهذه الآية الزَّكاة؛ لأنها مكيةٌ نزلت قبل وجوب الزَّكاة (٢)، ولهذا لم تجب الزَّكاة في الرمَّان. (٣)

فإن قلنا بوجوب الزَّكاة فإن نصابه خمسة أوسقٍ كالحبوب، فإن أخرج الواجب حبًّا جاز، وإن دَرَسه ودفع زيتًا جاز.

[٧٦٦/ ٣] مسألة: (ولا زكاة في تبنٍ ولا وَرَقٍ ولا زَهرٍ (٤)؛ لأنه ليس بحبٍّ ولا ثمرٍ ولا مكيلٍ.

(وعنه: في القطن والزَّعفَران زكاةٌ (٥)؛ لكثرته. (٦)