Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٠٧

والأبازير (١)، والبُذور، والقُرْطُم (٢)، وحبِّ القُطن ونحوها، (وفي التَّمر، والزَّبيب، واللّوز، والفُسْتُق) لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة.

(وقال ابن حامد: «لا زكاة في الأبازير، والبذور، وحبِّ البُقول ونحوها (٣)» (٤)؛ لأنّها لا تُقتات ولا تؤكل قصدًا، أشبهت الثوم والبصل.

ولا تجب في الخُضر كالقِثاء والبطيخ والباذنجان؛ لعدم الكيل والادخار فيها، وقد روى موسى بن طلحة ﵁ (٥) أن معاذًا لم يأخذ من الخضر صدقة (٦).

[٧٦٤/ ١] مسألة: (ولا تجب في سائر الثَّمر) كالجوز والتُّفاح والإجّاصِ والكُمَّثرى والتِّين؛ لعدم الكيل، وعدم الادِّخار في بعضها، وروى الأثرم بإسناده: «أن عامل عمر ﵁ كتب إليه في كروم فيها من الفِرْسِك ما هو أكثر غلة من الكَرْم أضعافًا مضاعفةً؟ فكتب إليه: أن ليس عليها عشرٌ، هي من العِضاه» (٧)، والعِضاه: شجر البرية، والفِرْسِك: الخوخ.