Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [زكاة الغنم]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٩٢

[٧٥٠/ ١٢] مسألة: (ويؤخذ من المعز الثَنِيَّ، ومن الضأن الجذع)، وهو الذي له ستة أشهر، وثني المعز الذي له سنة؛ لما روى سِعْرُ بن دَيْسَمٍ ﵁ (١) قال: «أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيءٍ تأخذان؟ قالا: عناق جذعةٍ أو ثنيةٍ» (٢).

وقال سويد بن غَفَلة ﵁ (٣) أتانا مُصَدِّق النبي ﷺ وقال: «أُمرنا أن نأخذ الجذعة من الضَّأن، والثنية من المعز» (٤).

ولأن جَذَعَة الضأن تجزئ في الأضحيَّة بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله ﵇ لأبي بردة ﵁ (٥) في جذعة المعز: «تجزئك ولا تجزئ عن