شرح المقنع للبهاء المقدسي
Printed page ٢/ ٩٠
[٧٤٩/ ١١] مسألة: (وإن اجتمع صغارٌ وكبارٌ، صحاحٌ ومِراض، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين)؛ لما سبق.
(وكذا إن كان نصابه نوعين، كالبَخاتيِّ (٣) والعِراب (٤)، والبقر والجواميس، والضَّأن والمعز، أو كان فيه كرامٌ ولئامٌ، وسمانٌ ومهازيلُ، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين)، فإذا كانت قيمة الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر [عشرين] (٥) أخذ من أيهما شاء ما قيمته خمسة عشر، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود.
فصلٌ (٦)
(النوع الثالث: الغنم، ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاةٌ إلى مئةٍ وعشرين، فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاث شياهٍ، ثم في كل مئة شاةٍ شاةٌ)؛ لما روى أنسٌ ﵁ في كتاب الصدقات: «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى