Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [زكاة الغنم]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٩١

عشرين ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةٌ واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» (١).

وعن أحمد: «أن في ثلاثمئة وواحدة أربع شياهٍ، ثم في كل مئة شاةٍ شاةٌ» (٢) اختارها أبوبكر (٣)، لأن النبي ﷺ جعل الثلاثمئة غاية فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها.

والأول أصَحُّ؛ لأن النبي ﷺ جعل حكمها إذا زادت على الثلاثمئة في كل مئة شاةٍ، فإيجاب أربعٍ فيما دون الأربعمئة يخالف الخبر، وإنما جعل الثلاثمئة حدًّا لاستقرار الفرض. (٤)