Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٨١

(فإن تلف النِّصاب بعد الحول لم تسقط الزَّكاة) فرَّط أو لم يفرِّط؛ لأنه مالٌ وجب في الذِّمة فلم يسقط بتلف النِّصاب كالدين.

(وعنه: أنها تسقط إذا لم يفرِّط (١)؛ لأنها عبادةٌ تتعلق بالمال، فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج، ولأنه حقٌّ يتعلق بالعين فيسقط بتلفها من غير تفريطٍ كالوديعة. (٢)

[٧٣٧/ ١٨] مسألة: (وإذا مضى حولان على نصابٍ لم يؤد زكاتها فعليه زكاةٌ واحدةٌ إن قلنا تتعلق بالعين)؛ لأن الزَّكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فنَقَصَ النِّصاب في الحول الثاني، وهو ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمد (٣).

(و) تجب عليه (زكاتان إن قلنا تجب في الذِّمة (٤) لأن النصاب لم