Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٨٠

[٧٣٤/ ١٥] مسألة: (وإن أبدله بنصابٍ من جنسه بنى على حوله)؛ لأنه لم يَزَلْ في مِلكه نصابٌ من الجنس جارٍ في حول الزَّكاة، أشبه ما لو نتج النِّصاب نصابًا ثم ماتت الأمهات.

(ويتَخرَّجُ أن ينقطع (١)؛ لقوله ﵇: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٢). (٣)

[٧٣٥/ ١٦] مسألة: (وإذا تمَّ الحول وجبت الزَّكاة في عين المال)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] (٤)، و «في» للظرفية.

(وعنه: تجب في الذِّمة (٥)؛ لأنه يجوز إخراجها من غير النِّصاب، ولا يمنع التَّصرف فيه فأشبهت الدين. (٦)

[٧٣٦/ ١٧] مسألة: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء)؛ لأن قوله ﵇: «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول» (٧)، يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو أتلف النِّصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم يجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول.