Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٧٩

ولأنه مالٌ تجب فيه الزَّكاة أشبه المعدِن. (١)

[٧٣٢/ ١٣] مسألة: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد عليه الحول من حين ملكه)؛ لقوله: «في خمسٍ من الإبل شاةٌ» (٢).

(وعنه: لا ينعقد حتى يبلغ سنًّا يجزئ مثله في الزَّكاة (٣) لأنه لا يجوز إخراجه في الزَّكاة فلا يجزئ في حول الزَّكاة أشبه غير بهيمة الأنعام. (٤)

[٧٣٣/ ١٤] مسألة: (ومتى نَقَصَ النِّصاب في بعض الحول، أو أباعه، أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول (٥)؛ لفوات الشَّرط. (٦)

(إلا أن يقصد الفرار من الزَّكاة عند قُرْب وجوبها فلا تسقط)؛ لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطَّلاق في مرض الموت.