Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٧٨

الحول (١) فإن كان من نماء النِّصاب كالنِّتاج في الماشية والربح في التجارة وجب ضمُّه إلى ما عنده من أصله، فاعتبر حولُه بحولِه؛ لأنه تبعٌ له ومتولدٌ منه. (٢)

وإن كان بسببٍ آخر كالإرث والابتياع فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ملكه إن كان نصابًا، وإلا فحوله من حين كمل النِّصاب؛ لأنه مالٌ مَلَكه أصلًا فيعتبر له الحول شرطًا كالمستفاد من غير الجنس.

وعنه: يزكيه في الحال (٣)، يُروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ﵄ (٤)،