Printed page ٢/ ٨٢
ينقص (١). (٢)
[٧٣٨/ ١٩] مسألة: (وإذا مات من عليه الزَّكاة أخذت من تركته)؛ لأنها حقٌّ واجبٌ تصح الوصية بها، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي.
(فإن كان عليه دينٌ وزكاةٌ اقتسموا ماله بالحصص) إذا لم يفِ بالجميع، كما لو كانت عليه ديون لا يفي ماله بها.
* * *