Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٧٥

المؤجل مملوكٌ له تصِحُّ الحوالة به والبراءة منه.

ولو أَجَّرَ داره سنين بأجرةٍ مَلكها من حين العقد، وجرت في حول الزَّكاة، وحكمها حكم الدين.

[٧٢٩/ ١٠] مسألة: (وفي الدَّين على غير المليء، والمؤجَّل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان: إحداهما: لا زكاة فيه)؛ لأنه خارجٌ عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة.

(والثاني: فيه الزَّكاة)؛ لأن المِلك فيه مستقرٌّ، ويملك المطالبة به، فوجبت فيه الزَّكاة كالدين على مليء. (١)

وحكم الصَّداق حكم الدَّين على الموسر والمعسر، وسواءٌ في هذا قبل الدخول وبعده؛ لأنها مالكةٌ له.

(وقال الخرقي: «واللُّقطة إذا جاء ربُّها زكّاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعًا منها» (٢)؛ لأنها كانت في مِلكه لم يَزُلْ عنها، فوجبت عليه زكاتها كالدين إذا قبضه.

[٧٣٠/ ١١] مسألة: (ولا زكاة في مال مَنْ عليه دينٌ يَنْقُصُ النِّصاب (٣) إن كان من الأموال الباطنة، وهي الناضُّ (٤) وعُروض التجارة روايةً واحدةً؛ لأن عثمان بن عفان ﵁ قال بمحضرٍ من الصحابة ﵃: