Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٧٤

[٧٢٧/ ٨] مسألة: (ولا) تجب في (حصة المضارِب من الرِّبح قبل القسمة (١)؛ لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملِكها مِلكًا ناقصًا غير مستَقِرٍّ؛ لأنها وقايةٌ لرأس المال ولا يختص المضارِب بنمائها. (٢)

[٧٢٨/ ٩] مسألة: (ومن له دينٌ على مليئ من صداقٍ أو غيره زَكّاه إذا قبضه لما مضى)، لا خلاف في وجوب الزَّكاة في ذلك. (٣)

لكن عند قبضه يؤدّي لما مضى؛ لأن الزَّكاة مواساةٌ، وليس من المواساة إخراج زكاة مالٍ لم يقبضه.

وظاهر كلام أحمد ﵀ أنه لا فرق بين الحالِّ والمؤجل (٤)؛ لأن