Printed page ٢/ ٧٣
إجماعٌ، وقد دلَّ عليه قوله ﵇: «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة» متفقٌ عليه (١).
[٧٢٤/ ٥] مسألة: (إلا أن يكون نقصًا يسيرًا كالحبة والحبتين) فتجب الزَّكاة كما لو نقص الحول لحظةً. (٢)
[٧٢٥/ ٦] مسألة: (وتجب فيما زاد على النِّصاب بحسابه إلا في السائمة)، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(الرابع: تمام المِلك فلا تجب الزَّكاة في الدَّين على المكاتَب)؛ لنقصان المِلك فيه، فإن له أن يُعَجِّز نفسه ويمتنع من أدائه.
[٧٢٦/ ٧] مسألة: (ولا) تجب في (السائمة الموقوفة)؛ لأن المِلك لا يثبت فيها في وجهٍ، وفي وجهٍ يثبت ناقصًا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات. (٣)