Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٧٢

العبد ضعيفٌ لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يَعتِقُ عليه أقاربه إذا مَلكهم، ولا يجب عليه نفقة قريبه، والزَّكاة إنَّما تجب بطريق المواساة. (١)

(ولا تجب على مكاتَبٍ)؛ لأنه عبدٌ، ومِلكه غير تامٍّ؛ لما ذكرنا، ولقوله ﵇: «المكاتَب عبد ما بقي عليه درهمٌ» رواه أبو داود (٢). (٣)

(الثالث: مِلك النِّصاب)، وهو ثابتٌ بالإجماع والأخبار الصِّحاح، أخبار صدقات الإبل والبقر والغنم، «في خمسٍ من الإبل شاةٌ، وفي خمسٍ وعشرين بنت مخاضٍ، وفي ثلاثين من البقر تبيعٌ، وفي أربعين من الغنم شاةٌ» روى ذلك البخاري (٤).

[٧٢٣/ ٤] مسألة: (فإن نَقَص النِّصاب فلا زكاة عليه)، وذلك أيضًا