Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في حمل الميت ودفنه

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٥١

[٦٩٣/ ٨٨] مسألة: (ويُدخَل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم)؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن يزيد الأنصاري ﵁ (١): «أن الحارث (٢) أوصى أن يليه عند موته فصلى عليه، ثم دخل القبر فأدخله من رجلي القبر، وقال: هذه السنة» (٣)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ، وروى ابن عمر وابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ سُلَّ من قِبَل رأسه سلًّا» (٤).

وإن كان الأسهل عليهم أخذُه من قبل القبلة، أو من عند رأس القبر، فلا حرج فيه؛ لأن استحباب أخذها من رجلي القبر أو من عند رأس القبر إنما كان طلبًا للسهولة عليهم والرفق به، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبًّا، قال أحمد ﵁: «كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى» (٥).

[٦٩٤/ ٨٩] مسألة: (ولا يُسَجَّى القبرُ إلا أن يكون لامرأةٍ)؛ لما روي عن علي ﵁: «أنه مرَّ بقوم وقد دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب،