Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في حمل الميت ودفنه

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٥٠

[٦٩٢/ ٨٧] مسألة: (وإن جاءت وهو جالسٌ لم يقم لها)؛ لقول علي ﵁: «قام رسول الله ﷺ ثم قعد» رواه مسلم (١)، وقال إسحاق (٢): «معنى قول علي: يقول كان النبي ﷺ إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد» (٣).

وقال ابن أبي موسى: «القيام مستحب» (٤)، نص عليه (٥)؛ لما روى مسلم أن النبي ﷺ قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تُخلِّفَه إذا لم يكن متبعها» (٦).

والأول أولى؛ لأن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك القيام، والأخذ بالآخر فالآخر من أمره أولى.

وقال ابن المنذر: «قال أحمد: إن قام لم أَعِبْه، وإن قعد فلا بأس» (٧). (٨)