[٦٥٣/ ٤٨] مسألة: (والشهيد لا يُغسَّل إلا أن يكون جُنبًا)؛ لما روى جابرٌ ﵁: «أن النبي ﷺ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسَّلوا، ولم يصلِّ عليهم» رواه البخاري (١).
فإن قُتل جُنبًا غُسِّل؛ لأن النبي ﷺ قال يوم أحد: «ما بال حنظلة بن الراهب (٢)، إني رأيت الملائكة تغسله؟! قالوا: إنه سمع الهائعة (٣) فخرج، ولم يغتسل» رواه الطيالسي (٤). (٥)
[٦٥٤/ ٤٩] مسألة: (ويُنْزع عنه السلاح والجلود، ويُزمَّل في ثيابه)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحدٍ أن ينزع عنهم الحديد، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم» رواه أبو داود (٦).