وعنه: لا يغطَّى وجهه ولا رجلاه (٢)؛ لأن ذلك روي في بعض روايات خبر الذي وَقَصَه بَعيره (٣).
والظاهر عنه جواز تغطيتهما (٤)؛ لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس ﵁، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. (٥)
[٦٥٢/ ٤٧] مسألة: ولا يُلبَسُ مَخيطًا إن كان رَجُلًا؛ لأنه ممنوعٌ من ذلك لإحرامه، وإن كانت امرأةً جاز؛ لأنها لا تمنع منه، وجاز تخمير رأسها كما جاز في حياتها.
والأصل في ذلك أن المحرم إذا مات بقي حكم إحرامه، فيُجَنَّبَ ما يَتَجنَّبُه المحرمون، ويدل على ذلك حديث ابن عباس ﵁ (٦).