وفي الأخرى: لا يجوز؛ لأن النكاح ينفسخ فتصير أجنبيةً منه فأشبه غسل الزوج لها. (٢)
[٦٢٦/ ٢١] مسألة: (وفي غسل الرجل امرأته روايتان:) أشهرهما: يباح؛ لأن النبي ﷺ قال لعائشة ﵂: «لو مِتِّ قَبلي [لغَسَّلتك] (٣) وكفنتك» رواه ابن ماجه (٤)، وغَسَّل علي فاطمة ﵄ (٥) ولم ينكره منكر فكان إجماعًا، ولأنه أحد الزوجين فجاز له غسل صاحبه كالآخر. (٦)
(وكذا السَّيد مع سُرِّيَّته)؛ لأنها محل استمتاعه، والأخرى: لا يباح؛ لأنها فرقةٌ أباحت أختها، وأربعًا سواها، فحرَّمت اللمس والنظر كالطلاق. (٧)