وقال علي ﵁: «الإمام أحق من صلى على الجنازة» (١)، وعن ابن مسعود ﵁ نحو ذلك (٢)، وحكى أبو حازم (٣) قال: «شهدت حُسينًا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السُّنَة ما قدمتك» (٤)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ، وقد اشتَهَر ذلك، ولم ينكر فكان إجماعًا، ولأنها صلاةٌ شرع لها الاجتماع أشبهت سائر الصلوات.
وكان النبي ﷺ يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء بعده، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. (٥)
[٦٢٤/ ١٩] مسألة: (وغَسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها) أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأجنبيات؛ لما ذكرنا في حق الرجل من تقديم الأقرب فالأقرب.
[٦٢٥/ ٢٠] مسألة: (ويجوز للمرأة غسل زوجها في أصَحِّ الروايتين)؛ لحديث أبي بكر ﵁ (٦)، وقول عائشة ﵂: «لو استَقبَلنا من أمرنا ما